السيد محمد الروحاني
105
المسائل المنتخبة
مسألة 248 : الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين ، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى . ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام . مسألة 249 : إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي : 1 - جالسا . 2 - مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة . 3 - مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك . 4 - مستلقيا على قفاه كالمحتضر . وهذه المراتب مرتبة ، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق . مسألة 250 : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ ، فإن دخل في الجزء الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب ، وإلا فيجب الاعتناء به . مسألة 251 : يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث . الثالث : في القراءة : وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وفي